الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

392

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

جمهورى اسلامى پخش مىگردد ، استفاده از آن براى ما چه حكمى دارد ؟ ب - آيا استماع تمام برنامه‌هاى صدا و سيما از نظر شرعى مجاز است يا خير ؟ جواب : الف - تمام موارد مذكور اشكال دارد و ترويج آن باطل است . ب - اگر مراد شنيدن موسيقىهاى رايج است فرقى بين مركز پخش موسيقى در حرمت آن نيست و اگر مراد چيز ديگرى است بايد مورد در سؤال مشخص شود . سؤال 715 . خريد و فروش و استعمال و نگهدارى تنبك ، دايره و فلوت چه صورت دارد ؟ جواب : خريد و فروش و نگهدارى آنچه ذكر شده و آنچه ذكر نشده از آلات لهو حرام است و استعمال آن جايز نيست . سؤال 716 . كسى كه تار وآلات موسيقى ديگر دارد و الآن از استعمال آن توبه كرده وظيفه او چيست ؟ جواب : وظيفه او اين است كه اين آلات را از بين ببرد و بعيد نيست كه بتواند بدهد به كفار حربى و پول آن را بگيرد و اگر كسى كه به او فروخته مىشناسد مىتواند از او پولش را بگيرد چون معامله از اصل باطل بوده است و وظيفه او هم اين است كه به حكم سابق عمل كند و اگر مىداند كه او به وظيفه خود عمل نمىكند بايد او را نهى از منكر كند . « 1 »

--> ( 1 ) ان اصل وجوب الكسر لآلات اللهو مما لا خلاف فيه و يدل عليه الروايات التى وردت فى المستدرك و قد كتبناها فى جزوة عليحده فى آلات اللهو و ضعف اسنادها منجبر بالعمل بها من المشهور . و إنما الكلام فى جواز بيعه ممّن يستحلها من الكفار حفظاً للمالية التى لها بهذا النحو و ربما يكون بعض الآلات كثير القيمة حيث أنه لاشبهة فى ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالأصول على التحقيق و استعمال الآلات لهم محرم كحرمته على المسلم و بيعه لهم أعانة للإثم و مقدمة الحرام التى تكون موصلة اليه و يصدق معها الاعانة على الإثم حرام فالقاعدة تقتضى حرمة البيع و من المعلوم وجود الفساد فى استعمالها فيدل عليه كلما دل على حرمة بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد . الا ان القاعدة ربما يتوهم تخصيصه فى خصوص اختلاط المذكى بالميتة لصحيح الحلبى و حسنته ( الوسائل ، ج 12 ، باب 7 مما يكتسب به ) كما تعرض له الشيخ الأنصارى فى المتاجر « اذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممّن يستحل الميتة » و قد أورد عليه و زيفه بالشذوذ . و أيضاً زيف بيعه بالكافر من باب استنقاذ مال الكافر من جهة ان الذى لا يحلّ استنقاذ ماله . و لكن فى مورد الكافر الحربى فيجوز أن يستنقذ مقداراً من ماله بهذا النحو . أقول ان فى المقام يكون موثق حفص البخترى ( فى الباب المتقدم ) فى مورد العجين النجس حيث جوّز ( ع ) بيعه ممّن يستحل الميتة و هو لايكون فى مورد العلم الإجمالى بل فى مورد العلم التفصيلى و القول بالشذوذ لايخلو عن تأمل و التعدى منه إلى المورد أيضاً له وجه حسب تناسب الحكم و الموضوع و أما الاستنقاذ من مال الكافر فلا ينافى احترام ماله إذا لم يكن فى حال الحرب أو فى صورة استيمان المسلم منه و عدم جواز سرقة أموالهم على هذا الفرض لاينافى الاستنقاذ لأن الذى يستحل الميتة أو استعمال آلات اللهو لايرى أخذ ماله فى مقابل مايأخذ من العوض خلاف الاحترام بل ربما يرى الربح فى ذلك فكأنه نفسه اسقط احترام ماله و هو غير مربوط بغيره فيكون كمسلم أعرض عن ماله و ألقاه فى البحر أو فى الطريق فيجوز لغيره أخذه و بالجملة بيع آلات اللهو ممّن يستحلها من الكفار لايبعد جوازه و إن كان الأحوط كسرها و محوها إذا لم يمكن الاستفادة منها على هيئته بوجه محلّل كما انه يجوز الانتفاع بموادها من الخشب و الفلزات . و اما بيعه من مسلم يستحلّها ففيه منع خصوصاً مع انا لم نجد دليلًا صالحاً للدلالة على الحلية بل الدليل على حرمة الآلات النصوص المعمول بها و ما يقال و يتوهم من جواز ما يكون لمحتوى حقّ فهو ممنوع لورود الذم عن قرائة القرآن بالمزامير لقوله ( ع ) : « و يقرؤون القرآن بالمزامير » فى مورد الذم ، و لا محتوى أحسن من القرآن .